الشيخ الطوسي

87

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

ومن صلى قبل دخول الوقت متعمدا ، وجبت عليه الإعادة . فإن صلاها ناسيا ثم ذكر بعد دخول وقتها ، وهو في شئ من الصلاة ، لم يجب عليه الإعادة . وإن كان قد فرغ منها عند دخول وقتها ، وجب عليه أيضا الإعادة . ومن صلى إلى غير القبلة متعمدا ، وجبت عليه الإعادة . فإن صلاها ناسيا ثم تبين ، فإن كان الوقت باقيا ، وجبت عليه الإعادة وإن كان قد خرج وقتها ، لم يكن عليه شئ . ومن صلى بغير أذان وإقامة متعمدا ، كانت صلاته ناقصة ، ولم تجب عليه إعادتها . والنية واجبة في الصلاة . فمن صلى بغير نية ، فلا صلاة له ، ووجب عليه إعادتها . ومن دخل في صلاة قد حضر وقتها بنيتها ، ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى ، ولم يكن قد تضيق وقت الحاضرة ، فليعدل بنيته إلى الصلاة الفائتة ، ثم يصلي بعدها ما حضر وقتها . وتكبيرة الافتتاح فريضة . فمن تركها متعمدا ، وجبت عليه الإعادة . وإن تركها ناسيا ، وجب عليه الإعادة أيضا إذا ذكرها ، سواء ذكر قبل الركوع أو بعده . فإن لم يذكر ، لم يكن عليه شئ ومن ترك القراءة متعمدا ، وجبت عليه الإعادة . فإن ترك قراءة ما زاد على الحمد في الفرائض ، كانت صلاته ناقصة ، ولم تجب عليه إعادتها . وإن تركها ناسيا حتى ركع ، لم يجب عليه